تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قال: اشتريت كبشا لأضحي به فأكل الذئب من ذنبه، أو قال: أكل الذئب ذنبه، فسألت عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ضح به" (¬1).

في إسناده جابر بن يزيد الجعفي.

وقال أبو عمر في هذا الحديث: ليس إسناده بالقوي، وقال: إن محمد بن قرظة لم يسمع من أبي سعيد الخدري، وكان شعبة يصف جابر بن

يزيد بالحفظ ويحسن الثناء عليه.

وذكر أبو محمد هذا الحديث قال: فعدا الذئب على ذنبه. وهو أيضا من حديث جابر (¬2).

وذكر أيضا من حديث حجاج بن أرطاة عن بعض شيوخه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل أيضحى بالبتراء؟ قال: "لا بأس بها" (¬3).

وهذا ضعيف ومنقطع.

أبو داود عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يضحى بعضباء الأذن والقرن (¬4). العضباء، ما قطع النصف فما فوقه، والمدابرة التي قطع مؤخر أذنها، والشرقاء التي شق أذنها، والخرقاء التي تخرق أذنها للسمة.

أبو داود، عن أبي حميد الرعيني قال: أخبرني يزيد ذو مضر قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ترماء فكرهتها، فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها، قلت: سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني؟! قال: نعم إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء المشيعة والكسراء،

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ١٢٨