تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أجد إلا منيحة أهلي أفأضحي بها؟ قال: "لا ولكن تأخذ من شعرك [وأظفارك وتقص شاربك] وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل" (¬1).

وعن حنش قال: رأيت عليا يضحي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه (¬2).

حنش هذا لا يحتج بحديثه.

أبو داود، عن أبي رملة واسمه عامر عن مخنف بن سليم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول عنها الناس الرجبية" (¬3).

قال أبو داود: العتيرة منسوخة.

إسناد هذا الحديث ضعيف وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا فرع ولا عتيرة".

وفي هذا الباب عن يحيى بن زرارة بن كريم الحارثي قال: حدثني أبي عن جدي أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من شاء عتر ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع، في الغنم أضحيتها وقبض أصابعه إلا واحدة".

وزرارة هذا لا يحتج بحديثه.

وحديثه خرجه النسائي (¬4).

وخرج الدارقطني عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له مال فلم يضح فلا تقربن مصلانا" (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ١٢٦