تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن من اتخذ شيئا فيه روح غرضا (¬1).

وعن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتل شيئا من الدواب صبرا (¬2).

الترمذي، عن أبي واقد قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، قال: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة" (¬3).

قال: هذا حديث حسن غريب.

البزار، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صبر الروح وعن إخصاء البهائم نهيا شديدا (¬4).

AUTO باب الفرع والعتيرة

مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا فرع ولا عتيرة" (¬5).

الفرع: أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه، يعني يذبحونه لآلهتهم.

النسائي، عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وزيد بن أسلم قالوا: يا رسول الله الفرع؟ قال: "الفرع حق وإن تتركه حتى يكون بكرا فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه فتلصق لحمه بوبره فتكفئ إناءك وتوله ناقتك" قالوا: يا رسول الله العتيرة قال: "والعتيرة حق" (¬6).

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ١٣٨