تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي أخرى: فلم يعيره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكر أن أمير السرية نفلهم (¬1).

مسلم، عن ابن عمر قال: بعث رسول الله سرية إلى نجد فخرجت فيها، فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا اثني عشر بعيرا،

ونفلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعيرا بعيرا (¬2).

زاد في أخرى: من الخمس (¬3).

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك كله واجب (¬4).

أبو داود، عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل (¬5).

وعن أبي الجويرية الجرمي قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من بني سليم يقال له معن بن يزيد، فأتيته بها فقسمها بين المسلمين، فأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا نفل إلا بعد الخمس" لأعطيتك، ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت (¬6).

وعن جبير بن مطعم قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم ذي القربى في بني هاشم وبني عبد المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم. فما بال

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٩٣