تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إسناد هذا الحديث لا تقوم به حجة (¬1).

أبو داود، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره" (¬2).

إسناده ضعيف جدا فيه بقية بن الوليد وغيره.

أبو داود، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والقسامة، القسامة الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا ومن حظ هذا" (¬3).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ١٠٣