تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة" (¬1).

وقال في حديث أبي سعيد: "لا يصبر أحد على لأوائها وجهدها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما" (¬2).

وعن سعيد بن أبي وقاص في هذا الحديث من الزيادة: "ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في

الماء" (¬3).

وعن أبي هريرة قال: حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين لابتي المدينة، قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها، وجعل إثني عشر ميلا حول المدينة حمى (¬4).

وعن علي بن أبي طالب قال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، (قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه) فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. . . . ." وذكر الحديث (¬5).

وزاد أبو داود عن أبي حسان عن علي بن أبي طالب في هذه القصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا من أشاد

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٣٤٢