تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب" فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا، ولا فارا بدم، ولا فارا بجزية (¬1).

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله عز وجل إلى يوم القيامة. . . . . . ." وذكر الحديث (¬2).

وذكر أبو بكر البزار عن الأسود بن خلف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجدد أنصاب الحرم عام الفتح (¬3).

مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة" (¬4).

النسائي، عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو واقف على راحلته وهو بالحزورة من مكة يقول لمكة: "والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني خرجت منك ما خرجت" (¬5).

وروى ابن الزبير في فضل الصلاة في مكة، وسيأتي في باب فضل مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وذكر أبو أحمد من حديث محمد بن عبد الرحمن بن الرداد عن يحيى بن

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٣٣٧