تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أنتج أهداه إلى البيت، وما لم ينتج أجزأه لأن من البيض ما يصلح ومنها ما يفسد (¬1).

وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، صيام يوم أو إطعام مسكين (¬2).

والصحيح مرسل.

مسلم، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والحدياء" (¬3).

وفي طريق أخرى: "العقرب والفارة والحدياء والغراب والكلب العقور" (¬4).

وقال أبو داود: "يرمي الغراب ولا يقتله" (¬5).

خرجه من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد ولا يحتج به.

وذكر أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقتل المحرم الذئب. . . ." وذكر الحديث (¬6).

وقد أسنده الحجاج بن أرطاة عن وبرة ونافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ذكر ذلك الدارقطني (¬7).

الترمذي، عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقتل المحرم السبع العادي" (¬8).

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٣٣٢