تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر الدارقطني عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم في بيض النعام كسره رجل محرم صيام يوم لكل بيضة (¬1).

هذا لا يسند من وجه صحيح.

وفي المراسيل ذكره أبو داود (¬2).

وذكر الدارقطني عن أبي المهزم عن أبي هريرة - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه (¬3).

وعن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس عن كعب بن عجرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى في بيض نعام أصابها محرم بقدر ثمنه (¬4).

أبو المهزم وحسين ضعيفان، وأبو المهزم أكثر.

وذكر أبو داود في المراسيل عن معاوية بن قرة عن رجل من الأنصار أن رجلا محرما أوطأ راحلته أدحي نعام، فانطلق الرجل إلى علي فسأله عن ذلك؟ فقال علي: عليك في كل بيضة ضراب ناقة أو جنين ناقة، فانطلق الرجل إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بما قال علي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد قال علي ما سمعت، ولكن هلم إلى الرخصة عليك في كل بيضة صيام يوم أو طعام مسكين" (¬5).

وفي طريق أخرى، فأفتى علي أن يشتري بنات مخاض فيضربهن، فما

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٣٣١