تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر الدارقطني عن أبي صالح الحنفي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الحج جهاد والعمرة تطوع" (¬1).

قال: الصواب مرسل عن أبي صالح.

كذا وقع عند الدارقطني جهاد، وكذا في مصنف عبد الرزاق: "الحج جهاد" رواه عن أبي صالح مرسلا.

الترمذي، عن حجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "لا وإن تعتمروا هي أفضل" (¬2).

قال أبو عيسى: قال الشافعي: العمرة سنة، ولا أعلم أحدا رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت.

ومن منتخب علي بن عبد العزيز عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمس القرآن إلا طاهر، والعمرة هي الحج الأصغر" (¬3).

إسناده ضعيف.

وذكر أبو داود في المراسيل عن الزهري قال: قرأت صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتبها لعمرو بن حزم. . . . . . فذكر مثله (¬4).

وذكر أبو أحمد من حديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الحج والعمرة فريضتان واجبتان" (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٣١٥