تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وخرجه مسلم أيضا (¬1).

قال أبو داود: إنما هذا قول ابن عباس: انتهى كلام أبي داود (¬2).

وقد صح عن جابر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دخلت العمرة في الحج" ومعناه إباحة العمرة في أشهر الحج.

مسلم، عن جابر بن عبد الله أنه حج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التورية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة" قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: "افعلوا ما آمركم فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله" ففعلوا (¬3).

وفي طريق أخرى: "قد علمتم إني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هديي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا" فحللنا وسمعنا وأطعنا. وفيه: فقال سراقة بن مالك: يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: "لأبد" (¬4).

الترمذي، عن أبي رزين العقيلي أنه قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: "حج عن أبيك واعتمر" (¬5).

قال: حديث حسن صحيح.

وأبو رزين اسمه لقيط بن عامر.

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٣١٤