تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسلم، عن نافع أن ابن عمر، كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسلى ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان فعله (¬1).

الدارقطني عن ابن عمر قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة (¬2).

الترمذي، عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل (¬3).

قال: هذا حديث حسن غريب.

مسلم، عن عائشة قالت: طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت (¬4).

وعنها قالت: كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت (¬5).

وعنها قالت: أنا طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما (¬6).

وعنها قالت: كأني انظر إلي وبيض الطيب في مفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم (¬7).

وقال النسائي: بعد ثلاث وهو محرم (¬8).

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٢٦٠