# عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقال للمسلم صرورة (¬1).
عمر بن قيس هذا ضعيف عند الجميع وهو المعروف بسندل. والصرورة الذي لم يحج والصرورة أيضا الذي لا يتزوج وفيه غير هذا.
مسلم، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: "انطلق فحج مع امرأتك" (¬2).
مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها" (¬3).
وقال أبو داود: "بريدا" (¬4).
الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج: "ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها" (¬5).
في هذا الحديث رجل مجهول يقال له محمد بن أبي يعقوب الكرماني رواه عن حسان بن إبراهيم الكرماني.
وذكر البزار عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سفر المرأة مع عبدها ضيعة" (¬6).
في إسناده إسماعيل بن عياش عن بزيغ بن عبد الرحمن.