تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عبد الله بن بديل قال: وله غير ما ذكرت مما ينكر عليه الزيادة في إسناده أو في متنه، ولم أر للمتقدمين فيه كلاما فأذكره. كذا قال أبو أحمد (¬1).

وذكره ابن أبي حاتم فقال فيه عن يحيى بن معين: عبد الله بن بديل بن ورقاء مكي صالح (¬2).

وحديث ابن بديل هذا ذكره أبو داود أيضا (¬3).

وذكره الدارقطني عن سعيد بن أبي بشير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أوف بنذرك" (¬4).

هذا إسناد حسن تفرد بهذا اللفظ سعيد بن بشير عن عبيد الله [بن عمر].

وذكر الدارقطني عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا اعتكاف إلا بصوم" (¬5).

وهذا يرويه سويد بن عبد العزيز وتفرد به وهو متروك.

وعن طاوس عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه" (¬6).

هذا يروى غير مرفوع.

البخاري، عن صفية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوره في معتكفه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٢٥٠