تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا أحسن أسانيد أم هانى وإن كان لا يحتج به.

وذكر أبو محمد من حديث عبد الباقي بن نافع بسنده إلى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح ولم يجمع الصوم، فيبدو له فيصوم (¬1).

إسناد هذا الحديث ضعيف جدا عمر بن هارون عن يعقوب عن عطاء، وعبد الباقي أيضا تركه أصحاب الحديث، وكان اختلط عقله قبل موته بسنة، وفي هذا الحديث من الزيادة: ولم يجمع الصوم.

AUTO باب النهي أن تصوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها، وكفارة من وطئ في رمضان، وفي الصيام في السفر

مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد [عليها] إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير إذنه فإن نصف أجره له" (¬2).

وقال أبو داود: "غير رمضان" (¬3).

مسلم، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت يا رسول الله، قال: "وما أهلكك؟ " قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: "هل تجد ما تعتق رقبة؟ " قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا، قال: "فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ " قال: لا، ثم جلس فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر فقال: "تصدق بهذا" قال: أفقر منا فما بين

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٢٣٠