تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسلم، عن سلمة بن الأكوع قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ (¬1).

البخاري، عن ابن عباس: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ قال ابن عباس: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا (¬2).

أبو داود، عن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع (¬3).

الدارقطني، عن ابن عباس في هذا قال: يطعم كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة (¬4).

AUTO باب الصوم والفطر للرؤية أو العدة، وفي الهلال يرى كبيرا، والشهادة على الرؤية، وقوله عليه السلام: "شهران لا ينقصان" وما جاء في الهلال إذا أري نهارا وفي سقوطه قبل الشفق أو بعده

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر رمضان فضرب بيده فقال: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا" (ثم عقد إبهامه في الثالثة) "فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فأقدروا له ثلاثين" (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٢٠٧