تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البخاري، عن عائشة وابن عمر قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي (¬1).

الترمذي، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحون" (¬2).

قال: حديث حسن صحيح.

مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده" (¬3).

البخاري، عن جويرية بنت الحارث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: "أصمت أمس؟ " قالت: لا، قال: "تريدين أن تصومي غدا؟ " قالت: لا، قال: "فأفطري" (¬4).

AUTO باب فيمن دعي إلى طعام وهو صائم، وفي الصيام المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

مسلم، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم" (¬5).

وعنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٢٢٦