تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا يروى موقوفا على علي، والموقوف هو الصحيح.

وذكر الدارقطني أيضا عن سفيان بن بشير قال: نا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في قضاء رمضان: "إن شاء فرق وإن شاء تابع" (¬1).

قال: لم يسنده غير سفيان بن بشير.

الدارقطني، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه" (¬2).

رواه عبد الرحمن بن إبراهيم القاضي، وقد أنكره عليه أبو حاتم ووثقه وضعف.

وعن عائشة قالت: نزلت "فعدة من أيام أخر متتابعات" فسقطت متتابعات (¬3).

وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض، ثم صح ولم يصح حتى أدركه رمضان آخر، قال: "يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا" (¬4).

في إسناده إبراهيم بن نافع عن عمر بن موسى بن وجبة وهما ضعيفان، ولا يصح في الإطعام شيء.

الترمذي، عن حبيب بن أبي ثابت قال: حدثني أبو المطرس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٢٣٨