تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر، قال: صدق وأنا صببت له وضوءه (¬1).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء, وإن استقاء فليقض" (¬2).

هذا يرويه عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة كلهم ثقة.

وبهذا الإسناد ذكره الترمذي، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس.

قال محمد، يعني البخاري: لا أراه محفوظا.

قال الترمذي: والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استسقى عمدا فليقض".

وروى هشام بن سعد عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والرعاف والاحتلام" (¬3).

هكذا يقول هشام، وغيره يرويه عن أبي سعيد، ومنهم من يرسله، وهشام يكتب حديثه ولا يحتج به. ذكر هذا الحديث أبو أحمد بن عدي.

وأما حديث أبي سعيد الذي أشار إليه فرواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ذكره الترمذي وقال: حديث غير محفوظ، وذكر ضعف عبد الرحمن (¬4).

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٢٢١