تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الجص، وقيل القصة شيء كالخيط الأبيض تخرج بعد انقطاع الدم كله.

وذكر قاسم بن أصبغ من حديث عائشة قالت: ما كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا.

في إسناده أبو بكر الهذلي وهو متروك، وحديث قاسم هذا ذكره أبو محمد (¬1).

وذكر أبو محمد أيضا من طريق محمد بن الحسن الصدفي عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذبن جبل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا حيض أقل من ثلاثة أيام، ولا فوق عشر" (¬2).

قال: ومحمد بن الحسن الصدفي مجهول.

وذكر أبو أحمد بن عدي في حديث معاذ هذا من طريق محمد بن سعيد المصلوب، وكان كذابا (¬3).

وذكر أيضا عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أقل ما يكون الحيض للجارية البكر، والثيب التي ليست من المحيض ثلاثا، وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام، فإذا زاد الدم أكثر فهي مستحاضة" (¬4).

وذكر الحديث وفي آخره فإن غلبها يعني الدم في الصلاة، فلا تقطع الصلاة وإن قطر وباينها زوجها.

رواه حسان بن إبراهيم، عن عبد الملك رجل من أهل الكوفة، قال: سمعت العلاء، يقول: سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة.

وهو إسناد ضعيف منقطع وذكره الدارقطني أيضا (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ١ · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ١ · ص ٢١٤