تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو داود: "فلتقرضه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر، ولتصل فيه" (¬1).

النسائي، عن أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيضة يصيب الثوب، فقال: "حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر" (¬2).

الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر الضلع والسدر.

البخاري، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا (¬3).

أبو داود، عن أم الهذيل، عن أم عطية كانت بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: كنا لا نعد رؤية الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا (¬4).

وعن محمد بن سيرين عن أم عطية بمثله (¬5).

كذا قال أبو داود بمثله، ولم يذكر النص، والحديث مرفوع عن ابن سيرين، وليس فيه بعد الطهر وهو الصحيح المشهور، وأم الهذيل حفصة بنت سيرين.

قال البخاري: وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء (¬6).

الكرسف: القطن.

ومعنى قولها حتى ترين القصة البيضاء: أن تخرج الخرقة التي تحتشي بها المرأة، كأنها فضة لا يخالطها صفرة، ليس للحيض بها أثر، أي كأنها

الأحكام الوسطى · الجزء ١ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ١ · ص ٢١٣