تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم قسمة الكفار

السؤال

إذا تراضى اثنان بقسمة كافر، فهل تبطل القسمة؟

الجواب

إذا كان هناك ما يبطلها فإنها تبطل، إذا عرف مثلًا أن الكافر الذي قسم بينهما لم يكن من أهل المعرفة، أو جار في قسمته أو نحو ذلك، أما إذا لم يجدوا إلا هذا القاسم وكان كافرًا أو فاسقًا، وكانت قسمته مناسبة فلا تبطل.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٨٦ · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرينج ٨٦ · ص ٢٠