تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تكفي كفارة واحدة لمن تعددت أيمانه التي حنث فيها

السؤال

مشكلتي أني سابقًا أجهل باب الإيلاء، فمثلًا: أحلف بالله ألا آتي زوجتي -أي: لا أجامعها- في هذه الليلة أو في هذا الأسبوع، وأحيانًا أستثني وأحيانًا أضمر في قلبي بدون نطق، وبعض الأحيان أقول: لن آتيها هذه الليلة بدون قسم وهكذا، فما الحل فيما سبق، مع العلم أني إذا أتيتها أكفر، وإذا كنت مستثنيًا لا أكفر، وجزاكم الله خيرًا؟

الجواب

تكفيك كفارة واحدة ولو تعددت الأيمان، وهي إطعام عشرة مساكين، وما كفرت عنه فلا يحتاج إلى تكفير مرة ثانية، ولو بقي عليك عشرة أيمان أو عشرون يمينًا فيكفيها كفارة واحدة.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٨٦ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرينج ٨٦ · ص ١٩