تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استحباب تخفيف الصداق

يسن تخفيفه، ورد في حديث: (خير النساء أيسرهن مهرًا) أو (أيسرهن مئونة) أو (أفضل النساء أو خير النساء أيسرهن مئونة)، وورد (أن امرأة تزوجت على نعلين، فقال النبي ﷺ: أرضيت من نفسك بنعلين؟ فقالت: نعم) فأجاز ذلك، وكذلك جاء في الحديث أنه قال لرجل: (التمس ولو خاتمًا من حديد)، فلو جاء بخاتم من حديد لعقد له به، وكذلك أيضًا جاء رجل فقال: (إني تزوجت امرأة على اثني عشرة أوقية) فأنكر عليه وقال: (كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل)، فأنكر عليه مع أن هذا قليل، فدل على أنه يستحب أن يكون المهر قليلًا، والأوقية: أربعون درهمًا، وذكرت عائشة أن مهر نساء النبي ﷺ اثنا عشر أوقية ونشًَّا، أي: ونصفًا، فيكون ذلك خمسمائة درهم؛ لأن الأوقية أربعون درهمًا، وأما بناته فمهورهن أربعمائة، يعني: عشر أواق، أربعمائة درهم، إلا أم حبيبة فإنه أمهرها عنه النجاشي بأربعة آلاف دينار، ولم يدفع النبي ﷺ في مهرها شيئًا.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٦١ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرينج ٦١ · ص ٥