تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استحباب تسمية الصداق عند العقد

قال المصنف رحمه الله: (يسن تسميته بالعقد وتخفيفه)، قوله: (يسن) أي: ليس بلازم، فإذا عقد عليها، ولم يسم لها مهرًا، فإنها تُسمى مفوضة، أي: قد فوضت أمرها إلى وليها، أو إلى زوجها الذي لم يسم لها صداقًا بينًا، وقد دل أيضًا على عدم التسمية قول الله تعالى: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة:٢٣٦] يعني: يجوز لكم طلاقهن بعد العقد، ولو قبل الدخول، وقبل الفرض، فدل على أن هناك عقدًا لا يكون فيه فرض، أي: تسمية مهر، ولكن يسن تسميته لأجل قطع الخلاف، أي: حتى لا يكون هناك خلاف بينهما في مقداره، وإذا طلق قبله، وكان الصداق بينًا، فتستحق ما سمي لها.

ويسن تسميته في العقد، فإذا عقد الولي يقول: زوجتك موليتي فلانة بصداق ألف، أو بصداق عشرين ألفًا، فيسميه، حتى لا يكون هناك نزاع.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٦١ · الصفحة ٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرينج ٦١ · ص ٤