تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إيصاء الكافر إلى مسلم أو عدل في دينه

قال المصنف رحمه الله: (وتصح من كافر إلى مسلم) أي: يصح أن الكافر يوكل ويوصي إلى مسلم.

قال: (وعدل في دينه)، أي: يصح أن الكافر يوصي أو يوكل عدلًا في دينه، أما المسلم فلا يوصي إلى كافر إلا عند الضرورة كما ذكرنا.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٤٩ · الصفحة ٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرينج ٤٩ · ص ٣