إيصاء الكافر إلى مسلم أو عدل في دينه
قال المصنف رحمه الله: (وتصح من كافر إلى مسلم) أي: يصح أن الكافر يوكل ويوصي إلى مسلم.
قال: (وعدل في دينه)، أي: يصح أن الكافر يوصي أو يوكل عدلًا في دينه، أما المسلم فلا يوصي إلى كافر إلا عند الضرورة كما ذكرنا.
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٤٩ · الصفحة ٣