تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب عفو المهر

قال اللهُ عز وجل: (إلاَّ أن يعفون). أي: يَعْفُوَ النِّساءُ، فلا يَأخُذْنَ شيئًا، (أو يعفوَا الذي بيده عقدة النكاح)، وهو الزَّوْجُ فيُعْطِيها الصَّداقَ كُلَّهُ.

ورَوى سليمانُ بنُ حَرْبٍ، قال: حَدَّثَنا جَريرُ بنُ حازِمٍ، عن عيسى بنِ عاصِمٍ، قال: سمعتُ شُرَيْحًا يقول: قال: سألنِي عَليُّ بنُ أبي طالبٍ، عن الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ، فقُلْتُ له: هو وَلِيُّ المَرْأةِ. فقال: لا، ولكنَّه الزَّوْجُ. وكذا كان ابنُ عَبَّاسٍ يقولُ.

وحكَى بعضُ أهلِ العِلْمِ، قال: كان أهلُ المدينةِ يقولون: هو الوَلِيُّ، فَقَدِمَ ابنُ جُبَيْرٍ عليهم، فقال: أرَأيْتُم لو عَفَا الوَلِيُّ وأَبَتِ المَرْأةُ، وما لِلْوَلِيِّ مِنْ ذلك! فرَجَعُوا إلى أنه الزَّوْجُ.

حلية الفقهاء · الصفحة ١٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حلية الفقهاءص ١٦٨