تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و"المخابرة": قيل: هي "المزارعة على نصيبٍ مُعيّن، كالثلث والربع". و["الخُبْرَة"] (١): "النصيب".

وقيل (٢): "الأرض الرِّخْوة ذات الجحَرَةِ". أرض "خَبرَة" و"خَبْرَاءُ". و"الخَبَارُ": "الأرضُ الرَّخْوَة" (٣).

وقيل: أصلُ "المخابرة" من "خيبر"، لأنّ النبي -ﷺ- أقرّها في أيدي أهلها على النصف من محصولها، فقيل: "خابرهم"، أي: "عَامَلَهم في خيبر" (٤).

و"المحاقلة": ذكَر صاحب "العُمدة" فيها أنها "بيع الحنطة في سنبلها بحنطة" (٥)، ولعلّه من تمام الحديث. ويُسمّيها الزّارعون: "المحارَثة" (٦).

وقيل: هي "المزارعَة على نصيبٍ معلوم، كالثّلث، والرّبع، ونحوهما".

وقيل: هو "بيعُ الطّعام في سنبله بالبُرِّ".

وقيل: هي "بيعُ الزّرع قبل إدرَاكه".

وإنما نُهي عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلًا بمثلٍ، ويدًا بيدٍ، وهذا مجهولٌ لا يُدرى أيهما أكثر كيلًا، وفيه النسيئة (٧).

و"المحاقلة": مُفاعلة من "الحقل"، وهو "الزرع إذا تشعّب قبل أن يغلُظ ساقُه".

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "الخبر". والمثبت من المصادر.

(٢) هذا كما في "الصحاح" هو تعريف "الخبار"، لا "الخبرة".

(٣) انظر: الإعلام لابن الملقن (٧/ ١٠٣)، مشارق الأنوار (١/ ٢٢٩)، الصحاح (٢/ ٦٤١، ٦٤٢)، المغرب (ص ١٣٧).

(٤) انظر: الإعلام لابن الملقن (٧/ ١٠٣)، النهاية لابن الأثير (٢/ ٧).

(٥) انظر: عمدة الأحكام (ط الثقافة، ص ٢٦٨).

(٦) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٤١٦).

(٧) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٤١٦).

العدة في إعراب العمدة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في إعراب العمدةج ٣ · ص ٢٩