تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب القضاء

مدخل

مدخل

...

كتاب القضاء:

الأصل في مشروعيته: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ...﴾ ١ وقوله: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ...﴾ ٢ الآية وقوله: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى ...﴾ ٣ الآية.

وأما السنة: فقوله ﷺ: "إذا اجتهد الحاكم، فأصاب: فله أجران، وإن أخطأ: فله أجر" متفق عليه. وأجمع المسلمون على مشروعيته.

"وهو فرض كفاية" لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، ولأن النبي ﷺ حكم بين الناس، وبعث عليا إلى اليمن للقضاء، وحكم الخلفاء الراشدون، وولوا القضاة في الأمصار ولأن الظلم في الطباع، فيحتاج إلى حاكم ينصف المظلوم: فوجب نصبه.

فإن لم يكن من يصلح للقضاء إلا واحدا: تعين عليه، فإن امتنع: أجبر عليه، لأن الكفاية لا تحصل إلا به. قاله في الكافي.

١ المائدة من الآية/٤٩.

٢ النساء من الآية٦٥.

٣ صّ من الآية/٢٦.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ٢ · ص ٤٥٣