تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن: لزمه التتابع" وفاء بنذره. وإن نذر صوم أيام معدودة بغير شرط التتابع ولا نية: لم يلزمه التتابع. نص عليه، لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع، بدليل قوله تعالى: ﴿... فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ...﴾ ١

"فإن أفطر لغير عذر: لزمه استئنافه" ليتدارك ما تركه من التتابع المنذور بلا عذر،

"بلا كفارة" لإتيانه بالمنذور على وجهه.

"ولعذر: خير بين استئنافه، ولا شيء عليه" لإتيانه به على وجهه،

"وبين البناء، ويكفر" لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه.

"ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما" وظاهره: ولا كفارة، لإتيانه بالأفضل: كمن نذر صلاة المسجد الأقصى، يجزئه في المسجد الحرام، ومسجد النبي ﷺ، لحديث جابر. رواه أحمد وأبو داود.

١ البقرة من الآية/١٨٥.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ٢ · ص ٤٥٢