تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين. وأما مستور الحال فيصح أذانه. قال في الشرح: بغير خلاف علمناه.

[ولا يصحان قبل الوقت] قال في الشرح: أما غير الفجر فلا يجزئ الأذان إلا بعد دخول الوقت. بغير خلاف نعلمه. انتهى. لحديث: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكًم أحد كم".

[إلا أذان الفجر، فيصح بعد نصف الليل] لحديث: "إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" متفق عليه.

[ورفع الصوت ركن] ليحصل السماع المقصود بالإعلام.

[مالم يؤذن لحاضر] فبقدر ما يسمعه. وإن رفع صوته فهو أفضل.

[وسن كونه صيتًا] أي رفيع الصوت: لقوله ﷺ لعبد الله بن زيد: "ألقه على بلال فإنه أندى صوتًا منك" ولأنه أبلغ في الإعلام.

[أمينًا] لأنه مؤتمن على الأوقات، والحديث: "أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون" رواه البيهقي من طريق يحيى بن عبد الحميد وفيه كلام.

[عالمًا بالوقت] ليتمكن من الأذان في أوله ويؤمن خطؤه.

[متطهرًا] لحديث أبي هريرة: "لا يؤذن إلا متوضئ" رواه الترمذي، والبيهقي مرفوعًا. وروي موقوفًا، وهو أصح.

[فيهما] أي الأذان، والإقامة، لقوله ﷺ لبلال: "قم فأذن"، وكان مؤذنو رسول الله ﷺ، يؤذنون قيامًا وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن من السنة أن يوذن

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ٦٤