تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ويكرهان للنساء، ولو بلا رفع صوت] لأنهما وظيفة الرجال، ففيه نوع تشبه بهم.

[ولا يصحان إلا مرتين متواليين عرفًا] لأنه شرع كذلك، فلم يجز الإخلال به. قال في الكافي: لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما، فإن سكت سكوتًا طويلًا، أو تكلم بكلام طويل، بطل للإخلال بالموالاة. فإن كان يسيرًا جاز. قال البخاري في صحيحه: وتكلم سليمان بن صرد في أذانه. وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم.

[وأن يكونا من واحد] فلا يصح أن يبني على أذان غيره، ولا على إقامته لأنه عبادة بدنية، فلم يبن فعله على فعل غيره كالصلاة. قاله في الكافي، وفي الإنصاف: لو أذن واحد بعضه، وكله آخر لم يصح بلا خلاف أعلمه.

[بنية منه] لحديث "إنما الأعمال بالنيات".

[وشرط كونه مسلمًا] فلا يعتد بأذان كافر لأنه من غير أهل العبادات.

[ذكرًا] فلا يعتد بأذان أنثى. لأنه يشرع فيه رفع الصوت، وليست من أهل ذلك. قاله في الكافي.

[عاقلًا مميزًا] فلا يصح من مجنون، وطفل. لأنهما من غير أهل العبادات.

[ناطقًا] لينطق به.

[عدلًا ولو ظاهرًا] فلا يصح أذان فاسق لأنه ﷺ:

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ٦٣