تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: "حججت عن نفسك"؟ قال: لا. قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" رواه أحمد واحتج به، وأبو داود وابن حبان والطبراني، قال البيهقي: إسناده صحيح، وفي لفظ للدارقطني "هذه عنك، وحج عن شبرمة".

[وتزيد المرأة شرطًا سادسًا، وهو أن تجد لها زوجًا أو محرمًا] قال أحمد: المحرم من السبيل، لحديث ابن عباس: "لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم" رواه أحمد بإسناد صحيح.

[مكلفًا] فلا محرمية لصغير ومجنون، لعدم حصول المقصود.

[وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله] لأنه من سبيلها.

[فإن حجت بلا محرم، حرم] سفرها بدونه لما تقدم.

[وأجزأها] حجها كمن حج وترك حقًا يلزمه من نحو دين، وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها.

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ٢٤٠