تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه، بخلاف غيره.

[ويجب الاستنجاء لكل خارج] وهو قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح، لقوله ﷺ في المذي: "يغسل ذكره ويتوضأ" وقال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه".

[إلا الطاهر] كالمني، وكالريح، لأنها ليست نجسة، ولا تصحبها نجاسة، قاله في الشرح والكافي لحديث: "من استنجى من الريح فليس منا". رواه الطبراني في المعجم الصغير. قال أحمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله.

[والنجس الذي لم يلوث المحل] لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا.

فصل مايسن لداخل الخلاء

[يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى] لأنها لما خبث.

[وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث] لحديث علي مرفوعًا "ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول: بسم الله " رواه ابن ماجه. وعن أنس كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء قال: "اللهمً إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" رواه الجماعة.

[وإذا خرج قدم اليمنى] لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة.

[وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني] لحديث عائشة كان ﷺ إذا خرح من الخلاء قال: "غفرانك".

منار السبيل في شرح الدليل · الجزء ١ · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار السبيل في شرح الدليلج ١ · ص ١٨