AUTO فصل في نضح ما يشك في إصابة النجاسة له من الثوب
قد تقدمت رواية [مالك] في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: "فلتقرصه، ثم لتنضحه".
وروى البخاري من حديث ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم، حدثه عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كانت إحدانا تحيض، ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله، وتنضح على سائره، وتصلي فيه".
وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن وهب أيضا.
وف رواية سفيان عند [الترمذي] عن هشام - في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما -: أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم رشيه، وصلي فيه".
قال أبو عوانة في "صحيحه": "رواه ابن عيينة، عن هشام قال: "حتيه،