تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى الحافظ أبو محمد الدارمي في "مسنده": أخبرنا سعيد بن الربيع، ثنا شعبة، عن يزيد الرشك، سمعت معاذة العدوية، عن عائشة رضي الله عنها، قالت لها امرأة: الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب، فأقطعه؟ قالت: "الماء طهور".

وروى أيضا عن [سعيد] بن الربيع، عن علي بن المبارك، قال: سمعت كريمة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها وسألتها امرأة، فقالت: المرأة يصيب ثوبها من دم حيضها؟ فقالت: "لتغسله بالماء". قالت: فإنها تغسله ويبقى أثره؟ قالت: "إن الماء طهور".

AUTO فصل في الاكتفاء في غسل النجاسة بمرة واحدة دون تعفير بالتراب

قد تقدم في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: "تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه".

وروى البيهقي من حديث أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصمة،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٣ · ص ٤٤١