تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعند النسائي عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد، عن هشام: "حتيه، واقرصيه، ثم انضحيه وصلي فيه". رواه الترمذي من حديث سفيان، عن هشام، وسيأتي لفظه.

ورواه ابن ماجه من حديث أبي خالد الأحمر، عن هشام بلفظ: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال: "اقرصيه، واغسليه، وصلي فيه".

[ليس في الأمهات ما] اشتهر بين الفقهاء: "ثم اغسليه بالماء"، ومن زعم أن اقرصيه بالماء مساو في الدلالة [ل"اغسليه] بالماء"، فقوله ممنوع، نعم وقع لنا الأمر بالغسل بالماء من رواية محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - وسألته امرأة عن دم الحيض يصيب ثوبها - قال: "اغسليه بماء، ثم انضحي في سائر ثوبك، وصلي فيه". رواه أحمد بن منيع في "مسنده" عن

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٣ · ص ٤٣٣