تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قرأت على أبي الحسين، عن هبة الله بن علي - سماعا -، أنا مرشد بن يحيى، ثنا محمد بن الحسين، ثنا محمد بن عبد الله، ثنا أحمد - هو النسائي -، أنا إسحاق بن إبراهيم، أنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: قلت للمقداد: إذا بنى الرجل بأهله فأمذى ولم يجامع، فسل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإني أستحي أن أسأله عن ذلك وابنته تحتي. فسأله فقال: "يغسل مذاكيره، ويتوضأ وضوءه للصلاة".

وفي حديث عبيدة، عن الركين بن الربيع، عن حصين بن قبيصة، عن علي عليه السلام قال: كنت رجلا مذاء، فقال [لي] رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك للصلاة، وإذا فضخت الماء فاغتسل".

لفظ رواية النسائي.

وفي رواية له: "إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك، فإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل".

قوله: "إذا رأيت فضخ الماء" يعني: دفقه، يقال: أفضخ الدلو، ويقال للدلو: المفضخة، لدفق الماء منه.

وهذا الحديث قد أعله ابن القطان بحصين بن قبيصة، وذكر أنه "كوفي

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٣ · ص ٤٠٩