تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"بنحوه" ليس صريحا في ذلك، فوقعت لنا تلك الرواية تامة اللفظ، تقتضي الموافقة للأوزاعي، فروى أبو عبد الرحمن النسائي، والحافظ الفقيه أبو جعفر الطحاوي - واللفظ للنسائي -، عن الربيع بن سليمان بن داود، عن عبد الله بن يوسف، عن [الهيثم] بن حميد، أخبرني النعمان والأوزاعي وأبو معيد - وهو حفص بن غيلان -، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن بن عوف - وهي أخت زينب بنت جحش -، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي، وإذا [أقبلت] فاتركي لها الصلاة". قالت عائشة رضي الله عنها: "فكانت تغتسل لكل صلاة وتصلي، وكانت تغتسل أحيانا في مركن في حجرة أختها زينب - وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم -، حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء، ثم تخرج فتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يمنعها ذلك من الصلاة". وفي حديث الطحاوي: "ولكنه عرق فتقه إبليس".

قلت: وأخرج النسائي أيضا حديث الأوزاعي في "الأمثال والآثار"

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٣ · ص ٣٠٧