تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عند ابن ماجه: عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، ولكن دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين - قال أبو بكر في حديثه: وقدرهن من الشهر - ثم اغتسلي، واستذفري بثوب وصلي". رواه عن أبي بكر ابن أبي شيبة، وعلي بن محمد.

وخالف أنس بن عياض، [فقال: عن عبيد الله]، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن رجل من الأنصار: أن امرأة كانت تهراق الدماء.

أخرجه أبو داود، وقال: "فذكر معنى الليث، قال: "إذا خلفت فلتغتسل" "، قال: "وساق معناه".

قلت: مقتضى عادتهم في مثل هذا: أن يحكم بالزائد، وذلك يقتضي أن سليمان لم يسمعه من أم سلمة، وإنما سمعه من رجل عنها، والرجل مجهول، فيكون ذلك علة في الحديث.

حديث آخر: قرأت على أبي الحسين يحيى بن علي الحافظ، أن أبا القاسم هبة الله بن علي أخبرهم - قراءة عليه -: أنا أبو صادق مرشد بن يحيى: أنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن محمد، ثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا، ثنا أحمد بن شعيب: أنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن ابن

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٣ · ص ٣٠٠