تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنصف دينار".

أخرجه البيهقي من جهته.

وتقدم أمر عبد الكريم. وفيه أمر آخر، وهو أن سعيد بن أبي عروبة رواه عن عبد الكريم بسنده، فجعل التفسير من قول مقسم، أخرجه البيهقي من جهته، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. وفسر ذلك مقسم فقال: "إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار".

وروى أبو داود من حديث أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إذا اصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار". وقد تقدمت رواية سفيان الثوري، عن [ابن] جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

AUTO ذكرمن قال بالكفارة بعتق رقبة

روى الطبراني في "المعجم الكبير" من حديث الوليد بن مسلم قال: حدثني

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٣ · ص ٢٧٢