تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرجه أبو داود أيضا وابن ماجه.

وهذا حديث اختلف فيه على الزهري، فقال يونس ما قدمناه.

وفي رواية لابن المبارك عنه بسنده إلى أبي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام، فلما أحكم الله عز وجل الأمر نهي عنه. أخرجها الطحاوي.

وفي رواية ابن خزيمة من جهة ابن المبارك قريبا من الأولى، قال: كان الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها.

وأخرجه ابن ماجه من حديث عثمان بن عمر، عن [يونس]، عن الزهري قال: قال سهل بن سعد الساعدي: أخبرنا أبي بن كعب قال: "إنما كانت رخصة في أول الإسلام، ثم أمرنا بالغسل بعد".

وقال ابن وهب: أخبرني عمرو - يعني ابن الحارث -، عن ابن شهاب، حدثني بعض من أرضى: أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره، [أن أبي بن كعب أخبره]: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٣ · ص ٢٦