تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ناوليني الخمرة من المسجد"، فقلت: إني حائض، قال: "إن حيضتك ليست في يدك"، فناولته. أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي من حديث ثابت.

و"الخمرة" - بضم الخاء المعجمة وسكون الميم -: حصير صغير قدر ما يصلي عليه الرجل أو فوق ذلك، فإذا كبر فهو حصير وليس بخمرة.

ورواه يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: " [يا عائشة]! ناوليني الثوب"، فقلت: إني حائض، فقال: "إن حيضتك ليست في يدك" [فناولته].

واستدل به على هذا الحكم لاقتضائه اختصاص المنع بما فيه الحيضة من [حيث] التعليل.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٣ · ص ٢٣٨