تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن الصلاة؟ قال: لا. قلت: أي شيء أثبت في هذا؟ قال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن أبيه: أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "مره فليراجعها، ثم يطلقها طاهرا أو حاملا ". فأقام الطهر مقام الحمل. فقلت له: فكأنك ذهبت بهذا الحديث إلى أن الحامل لا تكون إلا طاهرا؟ قال: نعم". انتهى.

وقد استدل في هذا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض حيضة". رواه شريك عن أبي إسحاق وقيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد.

وفي الاستدلال به على المراد ضعف، وفيما قبله أيضا نظر، وليس في هذا موضع بيان، وإنما قصد إيراد ما استدل به.

و"أبو الوداك": بفتح الواو، وتشديد الدال، وآخره كاف.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٣ · ص ٢٣٠