تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أبي بكر ابن إسحاق الفقيه، عن إبراهيم بن إسحاق [الحربي]، عن أحمد بن يونس، عن زهير. قال أبو بكر ابن إسحاق: وأخبرنا إبراهيم، ثنا أبو بكر - يعني ابن أبي شيبة -، ثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق.

وذكر البيهقي قبل إخراجه ما دل على أن فاطمة هي بنت المنذر، وأسماء هي بنت أبي بكر رضي الله عنهما.

وروى أيضا من جهة أبي النضر، قال: حدثنا محمد - يعني ابن راشد -، عن سليمان - يعني ابن موسى -، عن عطاء، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن الصلاة حتى تراه أبيض كالقصة، فإذا رأت ذلك فلتغتسل ولتصل، فإذا رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة فلتتوضأ، ولتصل، فإذا رأت [دما] أحمر فلتغتسل، ولتصل".

AUTO فصل في موانع الحيض، وما يحل للرجل من امرأته وهي حائض

قد تقدم حديث: "لا يمس القرآن إلا طاهر"، وحديث: "لا تقرأ

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٣ · ص ٢٢٤