تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلتنضح بالماء ولتتوضأ، ولتصل، فإن كان عبيطا لاخفاء به فلتدع الصلاة".

وعن ثوبان في المرأة ترى الترية قال: "تتوضأ وتصلي". قيل: أراي تراه أم سمعته؟ ففاضت عيناه، وقال: "بل سمعته".

وروى البيهقي من حديث مسعر، عن أبي بكر ابن عمارة بن رويبة، [عن] أخت أبي بكر ابن عمرو بن عتبة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "إن كانت إحدانا لتبقي صفرتها حين تغتسل". وترجم عليه "باب ما روي في الصفرة إذا رؤيت في غير أيام العادة".

ورأيته في النسخة العتيقة من جمع الإسماعيلي لحديث مسعر، أخرجه من حديث جماعة، وفيه: عن أبي بكر ابن عمارة، عن امرأة من قريش، عن أم سلمة .... ، فذكره، وكتب الكاتب في الحاشية: "بالصاد"، يعني، غير معجمه في قوله: "صفرتها". وبعد سياقه الحديث قال: "وإنما هو "ضفرتها" بالضاد، ولعله أصح، كلهم - يعني الرواة الذين ذكر عنهم - قال بالصاد - يعني غير معجمة -".

ثم رواه من طريق أبي نعيم، عن مسعر، عن أبي بكر ابن عمارة، عن امرأة من قريش، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "إن كانت إحدانا لتغتسل فتبقي الصفرة".

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٣ · ص ٢٢٢