تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده: "وذكر بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تمكث نصف دهرها لا تصلي"، ولا يثبت هذا من وجه من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ".

وقال البيهقي في كتاب "المعرفة" - بعد إخراجه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي فيه: "أوليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ " قلن: بلى .... ، إلى آخره -: "وأما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرواية من قعودها شطر عمرها - أو شطر دهرها - لا تصلي، فقد طلبته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث، ولم أجد له إسنادا بحال، والله عز وجل أعلم".

وله طريق آخر: وعن عبد الرحمن بن مهدي: "أن الثقة أخبره: أن امرأة كانت تحيض سبع عشرة يوما".

وذكر أبو عمر عن أحمد بن حنبل قال: "أكثر ما سمعنا: سبعة عشر يوما، وعن نساء آل الماجشون: أنهن كن يحضن سبعة عشر يوما".

AUTO فصل في ما ذكر في أقل طهر فاصل بين الحيضتين

روى الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب بسنده إلى يعقوب

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٣ · ص ٢١٣