تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشافعي قال: "رأيت بصنعاء جدة بنت إحدى وعشرين سنة حاضت ابنة تسع وولدت بنت عشر، وحاضت البنت بنت تسع، وولدت بنت عشر".

وفي إسناده من تكلم فيه.

قال البيهقي: "ويذكر عن الحسن بن صالح أنه قال: أدركت جارة لنا صارت جدة بنت إحدى وعشرين سنة"، ولم يذكر إسناده فيعرف أمره.

قال: "وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. قال: [تعني] - والله أعلم -: فحاضت فهي امرأة". انتهى.

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "لن ترى المرأة ولدا في بطنها بعد خمسين سنة". ولم أقف على سنده.

AUTO فصل فيما اعتمد في الحيض على صفته دون التأقيت بأيام معلومة

روى محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة - حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي". أخرجه

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٣ · ص ١٨٥