تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه"، وما أمرتكم به فافعلوا [منه] ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ".

AUTO ذكر من قال: لا يصلي عند عدم المطهر

قد استدل فيه بحديث: "لا تقبل صلاة بغير طهور". وبحديث: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". ومقتضى مذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في من لم يجد ماءا -[إلا ترابا] -: أن لا يصلي، فإنهما لم يريا للجنب طهورا إلا الماء، فإذا لم يجده قالا: "لا يصلي".

AUTO فصل في ما استدل به على أن من وجد ما لا يكفيه من الماء لا

يستعمله

روى البخاري من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٣ · ص ١٧٤