تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"ويديه"، وليس فيه: "وذراعيه". قال البيهقي: "وثابت عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه، إلا أنه قصر في روايته".

قلت: الضحاك بن عثمان لم يذكر القصة بتمامها، وإنما يثبت بها تقوية لرواية محمد بن ثابت إذا كان المنكر أصل رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما للقصة في الجملة. فقد يقال حينئذ: إن رواية الضحاك - وإن قصرت -، فهي تدل على أن القصة في الجملة صحيحه من رواية ابن عمر، فأما إذا كان المنكر على محمد بن ثابت رفع المسح إلى المرفقين لم تفد رواية الضحاك تقويه لذلك. قال البيهقي: " [ورواية] يزيد بن الهاد، عن نافع أتم من ذلك".

ثم أخرجه من جهة أبي داود، عن جعفر بن مسافر، عن عبد الله - هو ابن يحيى [البرلسي] -، عن حيوة بن شريح، عن ابن الهاد: أن نافعا حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط، فلقيه رجل عند بئر جمل، [فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط]، فوضع يده على الحائط، ثم مسح وجهه ويديه، ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكامج ٣ · ص ١٤٨